السبئي نت - صنعاء :
نقابة المحامين اليمنيين: رفعت دعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية : بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
المدعي: نقابة المحامين اليمنيين ويمثلها/ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين
المدعى عليهم: 1- رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بصفته
2- رئيس مجلس النواب يحيى عبدالله الراعي بصفته
3- رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بصفته
4-وزير العدل مرشد العرشاني بصفته
أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
بوافر الاحترام وخالص التقدير للمحكمة العليا الموقرة واستناداً لنص المادة(153- أ) من الدستور التي نصت على "المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي :-
أ-الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات"....
نتقدم أمام محكمتكم الموقرة ممثلةً بدائرتها الدستورية بدعوانا هذه والمتضمنة عدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم (26) لعام 2013م بكل المواد الواردة في هذه الدعوى وبالأخص، ملتمسين الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً لاستيفائها كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية ونبين ذلك فيما يلي:-
للاطلاع على الدعوى كاملة تحميل المرفق أو بالضغط على الرابط:
http://www.sanaalawyers.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1214
نقابة المحامين اليمنيين: رفعت دعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية : بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
المدعي: نقابة المحامين اليمنيين ويمثلها/ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين
المدعى عليهم: 1- رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بصفته
2- رئيس مجلس النواب يحيى عبدالله الراعي بصفته
3- رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بصفته
4-وزير العدل مرشد العرشاني بصفته
أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
بوافر الاحترام وخالص التقدير للمحكمة العليا الموقرة واستناداً لنص المادة(153- أ) من الدستور التي نصت على "المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي :-
أ-الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات"....
نتقدم أمام محكمتكم الموقرة ممثلةً بدائرتها الدستورية بدعوانا هذه والمتضمنة عدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم (26) لعام 2013م بكل المواد الواردة في هذه الدعوى وبالأخص، ملتمسين الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً لاستيفائها كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية ونبين ذلك فيما يلي:-
للاطلاع على الدعوى كاملة تحميل المرفق أو بالضغط على الرابط:
http://www.sanaalawyers.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1214